الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج
الشَّرْحُ:(قَوْلُهُ وَالْتِقَاطُ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ) بِحَيْثُ كَانَ لَهُمَا نَوْعُ تَمْيِيزٍ كَمَا بَحَثَهُ بَعْضُهُمْ وَهُوَ ظَاهِرُ شَرْحِ م ر وَعِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ وَشَرَطَ الْإِمَامُ فِي صِحَّةِ الْتِقَاطِ الصَّبِيِّ التَّمْيِيزَ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَمِثْلُهُ الْمَجْنُونُ. اهـ.(قَوْلُهُ وَالْتِقَاطُ الْمُرْتَدِّ) كَذَا فِي الرَّوْضِ.(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَالذِّمِّيِّ) كَذَا فِي الرَّوْضِ وَسَكَتَ الشَّارِحُ عَنْ الْحَرْبِيِّ وَقَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَخَرَجَ بِالذِّمِّيِّ الْحَرْبِيُّ وَفِي النَّاشِرِيِّ وَافْهَمْ إطْلَاقَ الْمُصَنِّفِ أَنَّ الْكَافِرَ يَجُوزُ الْتِقَاطُهُ مُطْلَقًا وَذَاكَ خَاصٌّ بِالذِّمِّيِّ وَرُبَّمَا شُرِطَ فِيهِ الْعَدَالَةُ فِي دِينِهِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَهَلْ الْمُعَاهَدُ وَالْمُسْتَأْمَنُ إذَا جَاءَنَا كَالذِّمِّيِّ لَمْ أَرَ فِيهِ نَقْلًا وَهَذَا إذَا كَانَ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ وَأَمَّا فِي دَارِ الْحَرْبِ فَإِنْ كَانَ فِيهَا مُسْلِمٌ فَلُقَطَةٌ وَإِلَّا فَفَيْءٌ أَوْ غَنِيمَةٌ أَوْ كُلُّهُ لِلْوَاجِدِ أَوْ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِهِ أَوْ خُمُسُهُ لِأَهْلِ الْفَيْءِ فِيهِ خِلَافٌ قَالَهُ الْبَغَوِيّ. اهـ. وَفِي شَرْحِ الْمُتَفَقِّهِينَ لِشَيْخِنَا الْإِمَامِ الْعَارِفِ الْبَكْرِيِّ وَلُقَطَةُ الْحَرْبِيِّ بِدَارِ الْإِسْلَامِ لَا يَمْلِكُهَا وَمَنْ أَخَذَهَا مِنْهُ عَرَّفَهَا كَغَيْرِهَا وَلُقَطَةُ الْمُرْتَدِّ كَالْحَرْبِيِّ. اهـ. وَانْظُرْ مَا ذَكَرَهُ فِي الْمُرْتَدِّ مَعَ مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ كَالرَّوْضِ فِيهِ.(قَوْلُهُ عَلَى الْأَوْجَهِ) اعْتَمَدَهُ م ر.(قَوْلُهُ لِذَلِكَ) أَيْ؛ لِأَنَّ الْغَالِبَ فِيهَا مَعْنَى الِاكْتِسَابِ إلَخْ ش.(قَوْلُهُ فَفِيهَا تَفْصِيلٌ مَرَّ) أَيْ أَوَّلَ الْبَابِ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّ مَا الْتَقَطَهُ الذِّمِّيُّ مِنْهَا وَقَدْ دَخَلَ بِلَا أَمَانٍ غَنِيمَةٌ مُخَمَّسَةٌ وَفِيهِ نَظَرٌ.(قَوْلُهُ فِيمَا يَأْتِي) يَشْمَلُهُ قَوْلُهُ وَإِنَّهُ لَا يُعْتَدُّ بِتَعْرِيفِهِ فَيَرْجِعُ إلَيْهِ أَيْضًا مَا نَقَلَهُ عَنْ الْأَذْرَعِيِّ فَلْيُحَرَّرْ.(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَأَنَّهُ لَا يُعْتَدُّ بِتَعْرِيفِهِ) أَيْ وَحْدَهُ.(قَوْلُهُ فَإِذَا تَمَّ التَّعْرِيفُ تَمَلَّكَهَا) هَذَا يُشْكِلُ فِي الْمُرْتَدِّ بَلْ يَنْبَغِي تَوَقُّفُ تَمَلُّكِهِ عَلَى عَوْدِهِ إلَى الْإِسْلَامِ فَلْيُرَاجَعْ.(قَوْلُهُ وَمُؤْنَتُهُ عَلَيْهِ) وَكَذَا أُجْرَةُ الْمَضْمُومِ إلَيْهِ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ فِي بَيْتِ الْمَالِ شَيْءٌ كَذَا شَرْحُ م ر وَفِي الرَّوْضِ وَتُنْزَعُ اللُّقَطَةُ مِنْهُمْ أَيْ الذِّمِّيِّ وَالْفَاسِقِ وَالْمُرْتَدِّ إلَى عَدْلٍ قَالَ فِي شَرْحِهِ قَالَ فِي الْأَنْوَارِ وَأُجْرَةُ الْعَدْلِ فِي بَيْتِ الْمَالِ. اهـ.(قَوْلُهُ وَمُؤْنَتُهُ عَلَيْهِ إلَخْ) هَلْ شَرْطُهُ كَوْنُ الِالْتِقَاطِ لِلتَّمَلُّكِ وَإِلَّا فَعَلَى مَا يَأْتِي فِي الذِّمِّيِّ وَهَلْ يَصِحُّ الْتِقَاطُهُ لِلْحِفْظِ أَوْ لَا؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِهِ وَقَدْ جَعَلَ الزَّرْكَشِيُّ مَحَلَّ الصِّحَّةِ فِي الْفَاسِقِ وَالْكَافِرِ وَالصَّبِيِّ إذَا الْتَقَطُوا لِلتَّمَلُّكِ قَالَ وَأَمَّا لُقَطَةُ الْحِفْظِ فَالظَّاهِرُ امْتِنَاعُهَا عَلَيْهِمْ وَاخْتِصَاصُهَا بِالْمُسْلِمِ الْأَمِينِ لَكِنْ فِي الْعُبَابِ مَا يَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ الْتِقَاطِهِمْ لِلْحِفْظِ حَيْثُ قَالَ الثَّانِي أَيْ مِنْ الْأَرْكَانِ اللَّاقِطُ وَهُوَ مُكْتَسِبٌ لَا وَلِيٌّ فَتَصِحُّ مِنْ ذِمِّيٍّ فِي دَارِنَا وَمِنْ فَاسِقٍ وَمُرْتَدٍّ وَتُنْزَعُ مِنْهُمْ إلَى عَدْلٍ وَيُضَمُّ إلَيْهِمْ مُشْرِفٌ عَدْلٌ فِي التَّعْرِيفِ وَأُجْرَتُهَا مِنْ بَيْتِ الْمَالِ إلَّا إنْ أَرَادُوا التَّمَلُّكَ فَهِيَ عَلَيْهِمْ.وَإِذَا تَمَّ التَّعْرِيفُ فَإِنْ تَمَلَّكُوهَا أَخَذُوهَا مِنْ الْعَدْلِ وَأَشْهَدَ عَلَيْهِمْ الْقَاضِي وَإِلَّا بَقِيَتْ مَعَهُ. اهـ. وَانْظُرْ قَوْلَهُ فَهِيَ عَلَيْهِمْ مَعَ قَوْلِ الشَّارِحِ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ إلَخْ وَعَلَى مَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ مِنْ عَدَمِ صِحَّةِ الْتِقَاطِهِمْ لِلْحِفْظِ فَمَنْ أَخَذَهَا مِنْهُمْ فَهُوَ الْمُلْتَقِطُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ.(قَوْلُهُ وَلَهُ بَعْدَ التَّعْرِيفِ التَّمَلُّكُ) مَا هَذَا مَعَ فَإِذَا تَمَّ إلَخْ.(قَوْلُهُ وَالتَّعْرِيفُ) فِيهِ أَنَّ الْأَمِينَ لَا يُعَرِّفُ.(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَيُعَرِّفُ) قَالَ فِي الرَّوْضِ لَا مِنْ مَالِ الصَّبِيِّ بَلْ يُرْفَعُ إلَى الْقَاضِي قَالَ فِي شَرْحِهِ لِيَبِيعَ جُزْءًا مِنْهَا لِمُؤْنَةِ التَّعْرِيفِ. اهـ.(قَوْلُهُ وَيُرَاجِعُ الْحَاكِمُ فِي مُؤْنَةِ التَّعْرِيفِ إلَخْ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ الْتَقَطَ لِلتَّمَلُّكِ وَسَيَأْتِي بَلْ الْكَلَامُ فِي صِحَّةِ الْتِقَاطِ نَحْوِ الصَّبِيِّ لِلْحِفْظِ.(قَوْلُهُ أَنَّ مُؤْنَةَ إلَخْ) بَدَلٌ مِنْ مَا.(قَوْلُهُ وَالْأَذْرَعِيُّ إلَّا إنْ رَاهَقَ إلَخْ) ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ خِلَافُهُ م ر.(قَوْلُهُ فَإِنْ لَمْ يَرَهُ حَفِظَهَا إلَخْ) فَلَيْسَ لَهُ أَخْذُهَا لِنَفْسِهِ.(قَوْلُهُ وَلَوْ الْحَاكِمُ) اعْتَمَدَهُ م ر.(قَوْلُهُ وَإِنْ تَلِفَتْ لَمْ يَضْمَنْهَا أَحَدٌ) وَإِنْ تَلِفَتْ بِتَقْصِيرٍ.(قَوْلُهُ وَلِلْوَلِيِّ وَغَيْرِهِ أَخْذُهَا مِنْهُ إلَخْ) كَذَا فِي النَّاشِرِيِّ وَهُوَ مُشْكِلٌ مَعَ صِحَّةِ الْتِقَاطِ الصَّبِيِّ إلَّا أَنْ يُحْمَلَ هَذَا عَلَى الصَّبِيِّ غَيْرِ الْمُمَيِّزِ أَوْ عَلَى مَا إذَا لَمْ يَرَ لَهُ الْمَصْلَحَةَ لَكِنْ قَدْ يُخَالِفُ هَذَا قَوْلَهُ فَإِنْ لَمْ يَرَهُ حَفِظَهَا أَوْ سَلَّمَهَا لِلْقَاضِي الْأَمِينِ فَلْيُتَأَمَّلْ ثُمَّ رَأَيْت م ر فِي شَرْحِهِ قَالَ وَلِلْوَلِيِّ وَغَيْرِهِ أَخْذُهَا مِنْ غَيْرِ الْمُمَيِّزِ إلَخْ.(قَوْلُهُ وَالْتِقَاطُ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ) حَيْثُ كَانَ لَهُمَا تَمْيِيزٌ كَمَا بَحَثَهُ بَعْضُهُمْ فِي الثَّانِي وَهُوَ ظَاهِرٌ. اهـ. نِهَايَةُ عِبَارَةِ الْمُغْنِي وَشَرْحِ الرَّوْضِ وَشَرَطَ الْإِمَامُ فِي صِحَّةِ الْتِقَاطِ الصَّبِيِّ التَّمْيِيزَ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَمِثْلُهُ الْمَجْنُونُ. اهـ.(قَوْلُهُ وَبِهَذَا) أَيْ التَّعْلِيلِ.(قَوْلُهُ وَالْتِقَاطُ الْمُرْتَدِّ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي أَمَّا الْمُرْتَدُّ فَتُرَدُّ لُقَطَتُهُ عَلَى الْإِمَامِ وَتَكُونُ فَيْئًا إنْ مَاتَ مُرْتَدًّا فَإِنْ أَسْلَمَ فَحُكْمُهُ كَالْمُسْلِمِ. اهـ.(قَوْلُهُ وَالذِّمِّيِّ إلَخْ) خَرَجَ بِهِ الْحَرْبِيُّ إذَا وَجَدَهَا فِي دَارِ الْإِسْلَامِ فَإِنَّهَا تُنْزَعُ مِنْهُ بِلَا خِلَافٍ أَيْ وَمَنْ أَخَذَهَا مِنْهُ كَانَ لَهُ تَعْرِيفُهَا وَتَمَلُّكُهَا كَمَا هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ. اهـ. مُغْنِي وَفِي سم عَنْ شَيْخِهِ الْبَكْرِيِّ مِثْلُهُ قَالَ ع ش وَالظَّاهِرُ عَدَمُ صِحَّةِ الْتِقَاطِ نَحْوِ الذِّمِّيِّ لِلْمُصْحَفِ؛ لِأَنَّ صِحَّتَهُ تَسْتَدْعِي جَوَازَ تَمَلُّكِهِ وَهُوَ مَمْنُوعٌ مِنْهُ قَالَ وَيُؤَيِّدُ مَا يَأْتِي فِي الْتِقَاطِ الْأَمَةِ الَّتِي تَحِلُّ لَهُ مِنْ الِامْتِنَاعِ. اهـ.(قَوْلُهُ عَلَى الْأَوْجَهِ) اعْتَمَدَهُ م ر. اهـ. سم.(قَوْلُهُ لِذَلِكَ) أَيْ؛ لِأَنَّ الْمُغَلَّبَ فِيهَا مَعْنَى الِاكْتِسَابِ إلَخْ ش. اهـ. سم.(قَوْلُهُ تَفْصِيلٌ مَرَّ) أَيْ فِي أَوَّلِ الْبَابِ قَالَ الرَّشِيدِيُّ الَّذِي مَرَّ بِالنِّسْبَةِ لِلْمُسْلِمِ أَنَّهُ إذَا وَجَدَهُ بِدَارِ حَرْبٍ لَيْسَ فِيهَا مُسْلِمٌ وَقَدْ دَخَلَهَا بِغَيْرِ أَمَانٍ فَغَنِيمَةٌ أَوْ بِأَمَانٍ فَلُقَطَةٌ فَانْظُرْهُ بِالنِّسْبَةِ لِلذِّمِّيِّ وَنَحْوِهِ وَرَاجِعْ بَابَ قَسْمُ الْفَيْءِ وَالْغَنِيمَةِ. اهـ.(قَوْلُهُ فِيمَا يَأْتِي) يَشْمَلُ قَوْلَهُ وَأَنَّهُ لَا يُعْتَدُّ بِتَعْرِيفِهِ أَيْ وَحْدَهُ. اهـ. سم.(قَوْلُهُ إلَّا الْعَدْلَ فِي دِينِهِ) أَيْ فَلَا تُنْزَعُ مِنْهُ. اهـ. ع ش.(قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ مَالَ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَالْأَظْهَرُ بُطْلَانُ إلَخْ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلُهُ وَكَانَ الْفَرْقُ إلَى خِلَافِ السَّفِيهِ وَقَوْلُهُ وَلِلْوَلِيِّ إلَى الْمَتْنِ.(قَوْلُهُ الْقَاضِي) أَيْ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ أَثِمَ وَقِيَاسُ مَا مَرَّ فِي قَوْلِهِ وَلَا يَضْمَنُ وَإِنْ أَثِمَ بِالتَّرْكِ عَدَمُ الضَّمَانِ وَقِيَاسُ مَا يَأْتِي مِنْ ضَمَانِ وَلِيِّ الصَّبِيِّ حَيْثُ لَمْ يُنْتَزَعْ مِنْهُ وَلَوْ حَاكِمًا الضَّمَانُ وَقَدْ يُفَرَّقُ بَيْنَ الْفَاسِقِ وَالصَّبِيِّ وَلَعَلَّ هَذَا أَيْ الْفَرْقَ أَقْرَبُ. اهـ. ع ش قَوْلُ الْمَتْنِ: (لَا يُعْتَدُّ بِتَعْرِيفِهِ) أَيْ وَحْدَهُ. اهـ. سم عِبَارَةُ ع ش أَيْ مُسْتَقِلًّا بِدَلِيلِ قَوْلِهِ بَلْ يُضَمُّ إلَخْ. اهـ.(قَوْلُهُ وَقَالَ جَمْعٌ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ الْمُغْنِي.(قَوْلُهُ كَالْكَافِرِ) هَذَا مُجَرَّدُ تَأْكِيدٍ لِقَوْلِهِ السَّابِقِ وَمِثْلُهُ فِيمَا يَأْتِي الْكَافِرُ.(قَوْلُهُ تَمَلَّكَهَا) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ فَلِلْمُلْتَقِطِ التَّمَلُّكُ. اهـ. زَادَ الْمُغْنِي وَإِذَا لَمْ يَتَمَلَّكْهَا تُرِكَتْ بِيَدِ الْأَمِينِ. اهـ.(قَوْلُهُ وَأَشْهَدَ عَلَيْهِ) أَيْ وُجُوبًا. اهـ. ع ش.(قَوْلُهُ وَمُؤْنَتُهُ) أَيْ التَّعْرِيفِ مُغْنِي وع ش.(قَوْلُهُ عَلَيْهِ) أَيْ الْمُلْتَقِطِ وَلَوْ غَيْرَ فَاسِقٍ. اهـ. ع ش.(قَوْلُهُ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ إلَخْ) لَعَلَّ الْأَوْلَى حَيْثُ تَعَذَّرَ أَخْذُهَا مِنْ بَيْتِ الْمَالِ لِفَلَسِهِ أَوْ جَوْرِ مُتَوَلِّيهِ ثُمَّ هَذَا الْقَيْدُ خَاصٌّ بِأُجْرَةِ الْمَضْمُومِ وَلِذَا غَيَّرَ الشَّارِحُ الْأُسْلُوبَ بِقَوْلِهِ وَكَذَا إلَخْ بِخِلَافِ مُؤْنَةِ التَّعْرِيفِ فَإِنَّهَا عَلَى الْوَاجِدِ الْفَاسِقِ ابْتِدَاءً كَغَيْرِ الْفَاسِقِ وَيَنْبَغِي أَنَّهُ إنْ تَوَقَّفَ الْإِشْهَادُ عَلَى مُؤْنَةِ أَنْ يَكُونَ كَمُؤْنَةِ الْمَضْمُومِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرُ وَقَوْلُهُ ثُمَّ هَذَا الْقَيْدُ إلَى قَوْلِهِ وَيَنْبَغِي فِي ع ش مِثْلُهُ وَفِي الْمُغْنِي مَا يُوَافِقُهُ.(قَوْلُهُ وَلَهُ بَعْدَ التَّعْرِيفِ التَّمَلُّكُ) مُكَرَّرٌ مَعَ قَوْلِهِ فَإِذَا تَمَّ التَّعْرِيفُ تَمَلَّكَهَا.(قَوْلُهُ وَلَوْ ضَعُفَ الْأَمِينُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَلَوْ كَانَ الْمُلْتَقِطُ أَمِينًا لَكِنَّهُ ضَعِيفٌ لَا يَقْدِرُ عَلَى الْقِيَامِ بِهَا لَمْ تُنْزَعْ إلَخْ.(قَوْلُهُ بَلْ يُعَضِّدُهُ إلَخْ) أَيْ وُجُوبًا و(قَوْلُهُ بِأَمِينٍ إلَخْ) قِيَاسُ مَا مَرَّ فِي أُجْرَةِ الرَّقِيبِ أَنَّ الْأُجْرَةَ هُنَا عَلَى الْمُلْتَقِطِ إنْ لَمْ يَكُنْ فِي بَيْتِ الْمَالِ شَيْءٌ. اهـ. ع ش أَقُولُ: وَقَدْ يُفَرَّقُ.(قَوْلُهُ وُجُوبًا) إلَى الْفَصْلِ فِي النِّهَايَةِ.(قَوْلُهُ وَالسَّفِيهِ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمَحْجُورِ عَلَيْهِ بِالسَّفَهِ. اهـ.(قَوْلُهُ لِحَقِّهِ) أَيْ الثَّابِتِ لَهُ شَرْعًا بِمُجَرِّدِ الِالْتِقَاطِ حَيْثُ كَانَ مُمَيِّزًا لِمَا يَأْتِي أَنَّ غَيْرَ الْمُمَيِّزِ لَا حَقَّ لَهُ. اهـ. ش وَإِفْرَادُ ضَمِيرِ لِحَقِّهِ وَمَا بَعْدَهُ إمَّا لِرِعَايَةِ الْمَتْنِ وَإِمَّا بِتَأْوِيلِ الْمَحْجُورِ أَوْ مِنْ ذَكَرٍ مِنْ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ وَالسَّفِيهِ.(قَوْلُهُ وَيُرَاجَعُ الْحَاكِمُ إلَخْ) مَا الْحُكْمُ عِنْدَ فَقْدِهِ أَوْ فَقْدِ عَدَالَتِهِ ثُمَّ رَأَيْت الشَّارِحَ فِيمَا سَيَأْتِي فِي بَيَانِ الْتِقَاطِ مَا يُسْرِعُ فَسَادُهُ ذَكَرَ عَقِبَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ فَإِنْ شَاءَ بَاعَهُ مَا نَصُّهُ بِإِذْنِ الْحَاكِمِ إنْ وَجَدَهُ أَيْ وَلَمْ يَخَفْ مِنْهُ عَلَيْهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَإِلَّا اسْتَقَلَّ بِهِ فِيمَا يَظْهَرُ انْتَهَى فَيُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ بِنَظِيرِهِ هُنَا. اهـ. سَيِّدُ عُمَرُ.(قَوْلُهُ وَكَانَ الْفَرْقُ إلَخْ) الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ وَهَذَا مُسْتَثْنًى مِنْ كَوْنِ مُؤْنَةِ التَّعْرِيفِ عَلَى الْمُتَمَلِّكِ لِوُجُوبِ الِاحْتِيَاطِ إلَخْ.(قَوْلُهُ إنَّ مُؤْنَةَ إلَخْ) بَيَانٌ لِمَا يَأْتِي.(قَوْلُهُ قَالَ الدَّارِمِيُّ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ نَعَمْ صَرَّحَ الدَّارِمِيُّ بِصِحَّةِ تَعْرِيفِ الصَّبِيِّ بِحَضْرَةِ الْوَلِيِّ وَهُوَ قِيَاسُ مَا مَرَّ فِي الْفَاسِقِ مَعَ الْمُشْرِفِ وَمَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ مِنْ صِحَّةِ تَعْرِيفِ الْمُرَاهِقِ إلَخْ مُخَالِفٌ لِكَلَامِهِمْ. اهـ. قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر نَعَمْ صَرَّحَ الدَّارِمِيُّ إلَخْ مُعْتَمَدٌ. اهـ.(قَوْلُهُ وَالْأَذْرَعِيُّ إلَخْ) ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ خِلَافُهُ م ر. اهـ. سم.(قَوْلُهُ إلَّا إنْ رَاهَقَ إلَخْ) أَيْ مِنْ غَيْرِ ضَمِّ أَحَدٍ إلَيْهِ. اهـ. ع ش.(قَوْلُهُ فَإِنَّهُ يَصِحُّ تَعْرِيفُهُ) وَلَابُدَّ مِنْ إذْنِ وَلِيِّهِ كَمَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ. اهـ. خَطِيبٌ وَظَاهِرُ إطْلَاقِ الشَّارِحِ م ر أَيْ وَالتُّحْفَةِ أَنَّهُ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى إذْنِ الْوَلِيِّ وَيُوَجَّهُ بِأَنَّ إذْنَ الْوَلِيِّ إنَّمَا يُعْتَبَرُ فِيمَا فِيهِ تَفْوِيتٌ عَلَى السَّفِيهِ وَمُجَرَّدُ تَعْرِيفِهِ لَا تَفْوِيتَ فِيهِ وَهُوَ طَرِيقٌ إلَى تَمَلُّكِهِ فَفِيهِ مَصْلَحَةٌ لَهُ. اهـ. ع ش.(قَوْلُهُ دُونَهُمَا) أَيْ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ قَوْلُ الْمَتْنِ: (حَيْثُ يَجُوزُ إلَخْ) أَيْ بِأَنْ كَانَ ثَمَّ ضَرُورَةٌ لِلِاقْتِرَاضِ. اهـ. ع ش.(قَوْلُهُ حَفِظَهَا إلَخْ) فَلَيْسَ لَهُ أَخْذُهَا لِنَفْسِهِ. اهـ. سم قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَيَضْمَنُ) أَيْ الْوَلِيُّ.(قَوْلُهُ وَلَوْ الْحَاكِمُ) وِفَاقًا لِلنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي.(قَوْلُهُ أَوْ أُتْلِفَ) بِبِنَاءِ الْمَفْعُولِ عِبَارَةُ الْمُغْنِي حَتَّى تَلِفَ فِي يَدِ الصَّبِيِّ وَمَنْ ذُكِرَ مَعَهُ أَوْ أَتْلَفَهُ كُلٌّ مِنْهُمْ. اهـ. وَهِيَ أَحْسَنُ.(قَوْلُهُ كَمَا لَوْ تَرَكَ مَا احْتَطَبَهُ إلَخْ) أَيْ فَإِنَّهُ يَضْمَنُهُ لِلصَّبِيِّ. اهـ. ع ش.
|